الشيخ أحمد الشيرازي

7

تعليقات الفصول في الأصول

عدمها بالأصل منع من التوقف . وهذا واضح لا سترة عليه . قوله « قده » : وظني انه لا حاجة اليه - الخ . توضيحه : انه مع لحاظ هذا الأصل واعتباره لا حاجة إلى منع توقف المجاز على الحقيقة ، وليس هذا الأصل محوجا إلى المنع المذكور كما زعمه المعاصر « قده » ، بل يصح ان يلتزم بتوقف المجاز على الحقيقة لأنا في الغالب نعلم اجمالا سبق الاستعمال على هذا المعنى وكونه في هذا المعنى ليس بأولى من كونه في غيره ، فلا يتعين كونه في هذا المعنى المجازي حتى يتحقق المجاز بلا حقيقة . وبعبارة أخرى : بعد العلم الاجمالي باستعمال سابق لا يصح اجراء أصل عدم الاستعمال في المعنى الحقيقي . هذا الأصل بمعارضه ، وهو أصل عدم الاستعمال المجازى ، ولا يحرز عدم الحقيقة حتى يكون المجاز بلا حقيقة . وقوله قدس سره « فلا يتوقف على المنع المذكور » يعنى لا يتوقف المجاز عليه ولا يخفى ما فيه ، لأنه بناء على التوقف يكون وجود الحقيقة شرطا في المجاز ولا بد من احرازه ، وبمجرد أنه ليس الاستعمال في المعنى الحقيقي لا تحرز الحقيقة بل هي مشكوكة ، وان أريد احرازها بأصالة عدم استعمالها في هذا المعنى المجازي فلا ريب في أنها معارضة بمثلها ، وهي أصالة عدم استعمالها في المعنى الحقيقي . ولعله « قده » أشار إلى ما ذكرنا بأمره بالتدبر . قوله « قده » : ويؤيده اصالة - الخ . لا يخفى أن المفهوم الأعم فيما نحن فيه لا بد فيه من ملاحظة العموم والكلية